تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
( 9 مسألة ) : لو رأت بصفة الحيض ثلاثة أيام ثمَّ ثلاثة أيام بصفة الاستحاضة ثمَّ بصفة الحيض خمسة أيام أو أزيد ، تجعل الحيض الثلاثة الأولى . وأمّا لو رأت بعد الستة الأولى ثلاثة أيام أو أربعة بصفة الحيض ، تجعل الحيض الدمين : الأول والأخير ، وتحتاط في البين ( 1 ) ممّا هو بصفة الاستحاضة لأنه كالنقاء المتخلّل بين الدمين . ( 10 مسألة ) : إذا تخلّل بين المتّصفين بصفة الحيض عشرة أيام بصفة الاستحاضة ، جعلتهما حيضتين إذا لم يكن كلّ واحد منهما أقل من ثلاثة . ( 11 مسألة ) : إذا كان ما بصفة الحيض ثلاثة متفرقة في ضمن عشرة ، تحتاط ( 2 ) في جميع العشرة . ( 12 مسألة ) : لا بد في التمييز أن يكون بعضها بصفة الاستحاضة وبعضها بصفة الحيض ، فإذا كانت مختلفة في صفات الحيض فلا تمييز بالشدة والضعف أو غيرهما كما إذا كان في أحدهما وصفان وفي الآخر وصف واحد ، بل مثل هذا فاقد التمييز . ولا يعتبر اجتماع صفات الحيض ، بل يكفي واحدة منها . ( 13 مسألة ) : ذكر بعض العلماء : الرجوع إلى الأقران مع فقد الأقارب ثمَّ الرجوع إلى التخيير بين الأعداد . ولا دليل عليه فترجع إلى
هامش
( 1 ) تقدّم نفي البعد عن كون ما في البين أيضاً حيضاً . ( 2 ) تقدّم لزوم التوالي في الثلاثة الأُولى .