كان في أواسط الشهر الهلالي أو أواخره .
( 3 مسألة ) : الأحوط أن تختار العدد في أول رؤية الدم إلّا إذا كان مرجّح لغير الأول .
( 4 مسألة ) : يجب ( 1 ) الموافقة بين الشهور ، فلو اختارت في الشهر الأول أوله ففي الشهر الثاني أيضاً كذلك وهكذا .
( 5 مسألة ) : إذا تبيّن بعد ذلك أن زمان الحيض غير ما اختارته وجب عليها قضاء ما فات منها من الصلوات ، وكذا إذا تبيّنت الزيادة والنقيصة .
( 6 مسألة ) : صاحبة العادة الوقتية إذا تجاوز دمها العشرة في العدد حالها حال المبتدئة في الرجوع إلى الأقارب والرجوع إلى التخيير المذكور مع فقدهم أو اختلافهم ، وإذا علمت كونه أزيد من الثلاثة ليس لها أن تختارها ، كما أنها لو علمت أنّه أقل من السبعة ليس لها اختيارها .
( 7 مسألة ) : صاحبة العادة العددية ترجع في العدد إلى عادتها ، وأمّا في الزمان فتأخذ بما فيه الصفة ، ومع فقد التمييز تجعل العدد في الأول على الأحوط ، وإن كان الأقوى التخيير . وإن كان هناك تمييز لكن لم يكن موافقاً للعدد فتأخذه وتزيد مع النقصان وتنقص مع الزيادة .
( 8 مسألة ) : لا فرق في الوصف بين الأسود والأحمر ، فلو رأت ثلاثة أيام أسود وثلاثة أحمر ثمَّ بصفة الاستحاضة تتحيّض بستة .
هامش
( 1 ) على الأحوط .