كان الأقوى التخيير ، وإن كان بعض أحدهما في العادة دون الآخر جعلت ما بعضه في العادة حيضاً .
وإن كان بعض كلّ واحد منهما في العادة : فإن كان ما في الطرف الأول من العادة ثلاثة أيام أو أزيد جعلت الطرفين من العادة حيضا وتحتاط ( 1 ) في النقاء المتخلّل وما قبل الطرف الأول وما بعد الطرف الثاني استحاضة ، وإن كان ما في العادة في الطرف الأول أقل من ثلاثة تحتاط ( 2 ) في جميع أيام الدمين والنقاء بالجمع بين الوظيفتين .
( 19 مسألة ) : إذا تعارض الوقت والعدد في ذات العادة الوقتية العددية يُقدّم الوقت : كما إذا رأت في أيام العادة أقل أو أكثر من عدد العادة ودماً آخر في غير أيام العادة بعددها ، فتجعل ما في أيام العادة حيضاً وإن كان متأخراً ، وربما يرجّح الأسبق . فالأَولى فيما إذا كان الأسبق العدد في غير أيام العادة الاحتياط في الدمين بالجمع بين الوظيفتين .
( 20 مسألة ) : ذات العادة العددية إذا رأت أزيد من العدد ولم يتجاوز العشرة فالمجموع حيض ، وكذا ذات الوقت إذا رأت أزيد من الوقت .
هامش
( 1 ) هذا الاحتياط غير لازم .
( 2 ) بل لا يبعد جعل ما في العادة من الطرف الأول مع متمّمه من الدم السابق حيضاً فقط مع زيادة الجميع عن عشرة ، وإلا فالدمان وما بينهما جميعاً حيض على الأصح .