تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
إن لم تكن ذات عادة أو كانت عادتها عشرة . وإن كانت ذات عادة أقل من عشرة فكذلك مع علمها بعدم التجاوز عن العشرة ، وأمّا إذا احتملت التجاوز فعليها الاستظهار بترك العبادة استحباباً بيوم أو يومين أو إلى العشرة مخيّرة بينها ، فإن انقطع الدم على العشرة أو أقل فالمجموع حيض في الجميع ، وإن تجاوز فسيجيء حكمه . ( 24 مسألة ) : إذا تجاوز الدم عن مقدار العادة وعلمت أنّه يتجاوز عن العشرة ، تعمل عمل الاستحاضة فيما زاد ولا حاجة إلى الاستظهار . ( 25 مسألة ) : إذا انقطع الدم بالمرّة وجب الغسل والصلاة وإن احتملت العود قبل العشرة ، بل وإن ظنت ، بل وإن كانت معتادة ( 1 ) بذلك على إشكال ، نعم لو علمت العود فالأحوط ( 2 ) مراعاة الاحتياط في أيام النقاء لما مر من أن في النقاء المتخلّل يجب الاحتياط . ( 26 مسألة ) : إذا تركت الاستبراء وصلّت ، بطلت وإن تبين بعد ذلك كونها طاهرة ، إلّا إذا حصلت منها نية القربة . ( 27 مسألة ) : إذا لم يمكن الاستبراء لظلمة أو عمى ، فالأحوط الغسل والصلاة إلى زمان حصول العلم بالنقاء فتعيد الغسل حينئذ وعليها قضاء ما صامت ، والأَولى تجديد الغسل في كلّ وقت تحتمل النقاء .
هامش
( 1 ) لا يبعد الحكم بالحيضية مع الاعتياد . ( 2 ) تقدّم ان النقاء المتخلّل بين الدمين محكوم بأنه حيض .
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 256 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي