التخيير بعد فقد الأقارب .
( 14 مسألة ) : المراد من الأقارب : أعمّ من الأبويني والأبي أو الأمي فقط ، ولا يلزم في الرجوع إليهم حياتهم .
( 15 مسألة ) : في الموارد التي تتخيّر بين جعل الحيض أول الشهر أو غيره إذا عارضها زوجها وكان مختارها منافياً لحقّه ، وجب عليها ( 1 ) مراعاة حقه ، وكذا في الأمة مع السيد . وإذا أرادت الاحتياط الاستحبابي فمنعها زوجها أو سيدها يجب تقديم حقهما ، نعم ليس لهما منعها عن الاحتياط الوجوبي .
( 16 مسألة ) : في كلّ مورد تحيّضت من أخذ عادة أو تمييز أو رجوع إلى الأقارب أو إلى التخيير بين الأعداد المذكورة ، فتبيّن بعد ذلك كونه خلاف الواقع ، يلزم عليها التدارك بالقضاء أو الإعادة .
هامش
( 1 ) على الأحوط .