( 21 مسألة ) : إذا كانت عادتها في كلّ شهر مرّة ، فرأت في شهر مرّتين مع فصل أقل الطهر وكانا بصفة الحيض فكلاهما حيض ، سواء كانت ذات عادة وقتاً أو عدداً أو لا ، وسواء كانا موافقين للعدد والوقت أو يكون أحدهما مخالفاً .
( 22 مسألة ) : إذا كانت عادتها في كلّ شهر مرّة ، فرأت في شهر مرّتين مع فصل أقلّ الطهر : فإن كانت إحداهما في العادة والأخرى في غير وقت العادة ولم تكن الثانية بصفة الحيض تجعل ما في الوقت وإن لم يكن بصفة الحيض حيضاً وتحتاط في الأخرى ، وإن كانتا معاً في غير الوقت فمع كونهما واجدتين : كلتاهما حيض ، ومع كون إحداهما واجدة : تجعلها حيضاً وتحتاط في الأخرى ، ومع كونهما فاقدتين : تجعل إحداهما حيضاً والأحوط ( 1 ) كونها الأولى وتحتاط في الأخرى .
( 23 مسألة ) : إذا انقطع الدم قبل العشرة : فإن علمت بالنقاء وعدم وجود الدم في الباطن اغتسلت وصلّت ولا حاجة إلى الاستبراء ، وإن احتملت بقاءه في الباطن وجب عليها الاستبراء واستعلام الحال بإدخال قطنة وإخراجها بعد الصبر هنيئة : فإن خرجت نقية اغتسلت وصلّت ، وإن خرجت ملطّخة ولو بصفرة ( 2 ) صبرت حتّى تنقى أو تنقضي عشرة أيام
هامش
( 1 ) هذا الاحتياط غير لازم .
( 2 ) لا يحكم بالحيضية للصفرة إلا في أيام العادة ، فإذا انقضت أيام عادتها واستمر الدم ، ثمّ انقطع قبل العاشر وظهرت صفرة على القطنة المستدخلة ، فلا يحكم بأن هذه الصفرة حيض ، بل هي محكومة بالاستحاضة ، وانتهاء الحيض والمحكوم بالحيضية بعد العادة وقبل العاشر ، هو : الدم المتعارف الذي ينقطع على العاشر ، دون نقاط متفرقة من الدم ودون الصفرة .