الحائض وأعمال المستحاضة إلى ثلاثة أيام فإن رأت ثلاثة أو أزيد تجعلها حيضاً ، نعم لو علمت أنّه يستمر إلى ثلاثة أيام تركت العبادة بمجرّد الرؤية ، وإن تبيّن الخلاف تقضي ما تركته .
( 16 مسألة ) : صاحبة العادة المستقرّة في الوقت والعدد إذا رأت العدد في غير وقتها ولم تره في الوقت تجعله حيضاً ، سواء كان قبل الوقت أو بعده .
( 17 مسألة ) : إذا رأت قبل العادة وفيها ولم يتجاوز المجموع عن العشرة جعلت المجموع حيضاً ، وكذا إذا رأت في العادة وبعدها ولم يتجاوز عن العشرة ، أو رأت قبلها وفيها وبعدها . وإن تجاوز العشرة في الصور المذكورة فالحيض أيام العادة فقط والبقية استحاضة .
( 18 مسألة ) : إذا رأت ثلاثة أيام متواليات وانقطع ثمَّ رأت ثلاثة أيام أو أزيد : فإن كان مجموع الدمين والنقاء المتخلّل لا يزيد عن عشرة كان الطرفان حيضاً وفي النقاء المتخلّل تحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة ( 1 ) .
وإن تجاوز المجموع عن العشرة : فإن كان أحدهما في أيام العادة دون الآخر جعلت ما في العادة حيضاً ، وإن لم يكن واحد منهما في العادة فتجعل الحيض ما كان منهما واجداً للصفات ، وإن كانا متساويين في الصفات فالأحوط جعل أولهما حيضاً وإن
هامش
( 1 ) تقدم ان النقاء أيضاً حيض على الأصح ، والاحتياط المذكور غير لازم .