تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
والسادس أيضاً حيضاً ، ولا إلى الأربعة . ( 14 مسألة ) : يعتبر في تحقق العادة العددية تساوي الحيضين وعدم زيادة إحداهما على الأخرى ولو بنصف يوم ( 1 ) أو أقل ، فلو رأت خمسة في الشهر الأول وخمسة وثلث أو ربع يوم في الشهر الثاني لا تتحقق العادة من حيث العدد ، نعم لو كانت الزيادة يسيرة لا تضر ، وكذا في العادة الوقتية تفاوت الوقت ولو بثلث أو ربع يوم يضر وأمّا التفاوت اليسير فلا يضر ، لكن المسألة لا تخلو عن إشكال فالأولى مراعاة الاحتياط . ( 15 مسألة ) : صاحبة العادة الوقتية سواء كانت عددية أيضاً أم لا تترك العبادة بمجرّد رؤية الدم في العادة أو مع تقدّمه أو تأخّره يوماً أو يومين أو أزيد على وجه يصدق عليه تقدّم العادة أو تأخّرها ولو لم يكن الدم بالصفات وتُرتِّب عليه جميع أحكام الحيض ، فإن علمت بعد ذلك عدم كونه حيضاً لانقطاعه قبل تمام ثلاثة أيام تقضي ما تركته من العبادات . وأمّا غير ذات العادة المذكورة كذات العادة العددية فقط والمبتدئة والمضطربة والناسية فإنها تترك العبادة وتُرتِّب أحكام الحيض بمجرد رؤيته إذا كان بالصفات ، وأمّا مع عدمها فتحتاط ( 2 ) بالجمع بين تروك
هامش
( 1 ) مثله غير بعيد ، لتعارف مثله في كثير من النساء ، وكذا في العادة الوقتية . ( 2 ) هذا الاحتياط غير لازم ، بل لا يبعد جعل الدم في مثل ذلك حيضاً بمجرّد الرؤية .
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 252 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي