تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
الأولى فالعمل بالاحتياط ( 1 ) أولى ، نعم إذا تكرّرت الكيفية المذكورة مراراً عديدة بحيث يصدق في العرف أن هذه الكيفية عادتها وأيامها لا إشكال في اعتبارها ، فالإشكال إنما هو في ثبوت العادة الشرعية بذلك وهي الرؤية كذلك مرتين . ( 12 مسألة ) : قد تحصل العادة بالتمييز : كما في المرأة المستمرة الدم إذا رأت خمسة أيام مثلًا بصفات الحيض في أول الشهر الأول ثمَّ رأت بصفات الاستحاضة ، وكذلك رأت في أول الشهر الثاني خمسة أيام بصفات الحيض ثمَّ رأت بصفات الاستحاضة فحينئذ تصير ذات عادة عددية وقتية ، وإذا رأت في أول الشهر الأول خمسة بصفات الحيض وفي أول الشهر الثاني ستة أو سبعة مثلًا فتصير حينئذ ذات عادة وقتية ، وإذا رأت في أول الشهر الأول خمسة مثلًا وفي العاشر من الشهر الثاني مثلًا خمسة بصفات الحيض فتصير ذات عادة عددية . ( 13 مسألة ) : إذا رأت حيضين متواليين متماثلين مشتملين على النقاء في البين فهل العادة أيام الدم فقط أو مع أيام النقاء ( 2 ) أو خصوص ما قبل النقاء ؟ الأظهر : الأول . مثلًا : إذا رأت أربعة أيام ثمَّ طهرت في اليوم الخامس ثمَّ رأت في السادس كذلك في الشهر الأول والثاني فعادتها خمسة أيام لا ستة ولا أربعة ، فإذا تجاوز دمها رجعت إلى خمسة متوالية وتجعلها حيضاً ، لا ستة ، ولا بأن تجعل اليوم الخامس يوم النقاء
هامش
( 1 ) لكنه غير لازم . ( 2 ) هذا هو الأصح .