تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
اجتماعه مع الحمل قولان : الأقوى أنّه يجتمع معه ، سواء كان قبل الاستبانة أو بعدها ، وسواء كان في العادة أو قبلها أو بعدها ، نعم فيما كان بعد العادة بعشرين يوماً الأحوط الجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة . ( 4 مسألة ) : إذا انصبّ الدم من الرحم إلى فضاء الفرج وخرج منه شيء في الخارج ولو بمقدار رأس إبرة لا إشكال في جريان أحكام الحيض ، وأمّا إذا انصبّ ولم يخرج بعد وإن كان يمكن إخراجه بإدخال قطنة أو إصبع ففي جريان أحكام الحيض إشكال ( 1 ) ، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين أحكام الطاهر والحائض ، ولا فرق بين أن يخرج من المخرج الأصليّ أو العارضيّ ( 2 ) . ( 5 مسألة ) : إذا شكّت في أن الخارج دم أو غير دم ، أو رأت دماً في ثوبها وشكّت في أنّه من الرحم أو من غيره لا تجري أحكام الحيض . وإن علمت بكونه دماً واشتبه عليها : فإما أن يشتبه بدم الاستحاضة أو بدم البكارة أو بدم القرحة . فإن اشتبه بدم الاستحاضة يرجع إلى الصفات : فإن كان بصفة الحيض يحكم بأنه حيض ، وإلا فإن كان في أيام العادة فكذلك ، وإلا
هامش
( 1 ) لا يبعد عدم الجريان حتّى يخرج . ( 2 ) مع احراز كونه دم الحيض .