تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
ارتماساً لا خصوص الرأس والرقبة ولا يكفي نيتهما في ضمن المجموع . ( 14 مسألة ) : إذا صلّى ثمَّ شكّ في أنّه اغتسل للجنابة أم لا يبني على صحّة صلاته ، ولكن يجب عليه الغسل للأعمال الآتية ، ولو كان الشك في أثناء الصلاة بطلت ، لكن الأحوط إتمامها ثمَّ الإعادة . ( 15 مسألة ) : إذا اجتمع عليه أغسال متعدّدة : فإما أن يكون جميعها واجباً ، أو يكون جميعها مستحباً ، أو يكون بعضها واجباً وبعضها مستحباً . ثمَّ إمّا أن ينوي الجميع أو البعض : فإن نوى الجميع بغسل واحد صحّ في الجميع وحصل امتثال أمر الجميع ، وكذا إن نوى رفع الحدث أو الاستباحة إذا كان جميعها أو بعضها لرفع الحدث والاستباحة ، وكذا لو نوى القربة . وحينئذ : فإن كان فيها غسل الجنابة لا حاجة إلى الوضوء بعده أو قبله وإلا وجب الوضوء . وإن نوى واحداً منها وكان واجباً كفى عن الجميع أيضاً على الأقوى وإن كان ذلك الواجب غير غسل الجنابة وكان من جملتها ، لكن على هذا يكون امتثالا بالنسبة إلى ما نوى وأداءً بالنسبة إلى البقية ، ولا حاجة إلى الوضوء إذا كان فيها الجنابة وإن كان الأحوط مع كون أحدهما الجنابة أن ينوي غسل الجنابة . وإن نوى بعض المستحبات كفى أيضاً عن غيره من المستحبات ، وأمّا كفايته عن الواجب ففيه إشكال وإن كان غير بعيد لكن لا يترك الاحتياط . ( 16 مسألة ) : الأقوى صحّة غسل الجمعة من الجنب والحائض ، بل