ارتماساً لا خصوص الرأس والرقبة ولا يكفي نيتهما في ضمن المجموع .
( 14 مسألة ) : إذا صلّى ثمَّ شكّ في أنّه اغتسل للجنابة أم لا يبني على صحّة صلاته ، ولكن يجب عليه الغسل للأعمال الآتية ، ولو كان الشك في أثناء الصلاة بطلت ، لكن الأحوط إتمامها ثمَّ الإعادة .
( 15 مسألة ) : إذا اجتمع عليه أغسال متعدّدة : فإما أن يكون جميعها واجباً ، أو يكون جميعها مستحباً ، أو يكون بعضها واجباً وبعضها مستحباً . ثمَّ إمّا أن ينوي الجميع أو البعض :
فإن نوى الجميع بغسل واحد صحّ في الجميع وحصل امتثال أمر الجميع ، وكذا إن نوى رفع الحدث أو الاستباحة إذا كان جميعها أو بعضها لرفع الحدث والاستباحة ، وكذا لو نوى القربة . وحينئذ : فإن كان فيها غسل الجنابة لا حاجة إلى الوضوء بعده أو قبله وإلا وجب الوضوء .
وإن نوى واحداً منها وكان واجباً كفى عن الجميع أيضاً على الأقوى وإن كان ذلك الواجب غير غسل الجنابة وكان من جملتها ، لكن على هذا يكون امتثالا بالنسبة إلى ما نوى وأداءً بالنسبة إلى البقية ، ولا حاجة إلى الوضوء إذا كان فيها الجنابة وإن كان الأحوط مع كون أحدهما الجنابة أن ينوي غسل الجنابة .
وإن نوى بعض المستحبات كفى أيضاً عن غيره من المستحبات ، وأمّا كفايته عن الواجب ففيه إشكال وإن كان غير بعيد لكن لا يترك الاحتياط .
( 16 مسألة ) : الأقوى صحّة غسل الجمعة من الجنب والحائض ، بل
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 243
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص٢٤٣