فيحكم ( 1 ) بأنّه استحاضة .
وإن اشتبه بدم البكارة يختبر بإدخال قطنة في الفرج والصبر قليلًا ثمَّ إخراجها : فإن كانت مطوّقة بالدم فهو بكارة ، وإن كانت منغمسة به فهو حيض ، والاختبار المذكور واجب فلو صلّت بدونه بطلت وأن تبيّن بعد ذلك عدم كونه حيضاً ، إلّا إذا حصل منها قصد القربة بأن كانت جاهلة أو عالمة أيضاً إذا فرض حصول قصد القربة مع العلم أيضاً .
وإذا تعذر الاختبار ترجع إلى الحالة السابقة من طهر أو حيض ، وإلا فتبني على الطهارة ، لكن مراعاة الاحتياط أولى ، ولا يلحق بالبكارة في الحكم المذكور غيرها كالقرحة المحيطة بأطراف الفرج .
وإن اشتبه بدم القرحة : فالمشهور أن الدم إن كان يخرج من الطرف الأيسر فحيض وإلا فمن القرحة ، إلّا أن يعلم أن القرحة في الطرف الأيسر ، لكن الحكم المذكور مشكل فلا يترك الاحتياط ( 2 ) بالجمع بين أعمال الطاهرة والحائض ، ولو اشتبه بدم آخر حكم عليه بعدم ( 3 ) الحيضيّة إلّا أن يكون الحالة السابقة هي الحيضية .
( 6 مسألة ) : أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة ، فإذا رأت يوماً أو
هامش
( 1 ) فيه تفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى .
( 2 ) ينبغي مراعاة هذا الاحتياط في صورة عدم احراز الحالة السابقة ، وإلا فالاستصحاب محكَّم من الطرفين .
( 3 ) بل الأحوط الاحتياط .