تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
يومين أو ثلاثة إلّا ساعة مثلًا ( 1 ) لا يكون حيضاً ، كما أن أقل الطهر عشرة أيام وليس لأكثرّه حد . ويكفي الثلاثة الملّفقة : فإذا رأت في وسط اليوم الأول واستمر إلى وسط اليوم الرابع يكفي في الحكم بكونه حيضاً . والمشهور اعتبروا التوالي ( 2 ) في الأيام الثلاثة ، نعم بعد توالي الثلاثة في الأول لا يلزم التوالي في البقية ، فلو رأت ثلاثة متفرقة في ضمن العشرة لا يكفي ، وهو محل إشكال فلا يترك الاحتياط بالجمع بين أعمال المستحاضة وتروك الحائض فيها . وكذا اعتبروا استمرار الدم في الثلاثة ولو في فضاء الفرج ، والأقوى كفاية الاستمرار العرفي وعدم مضرّية الفترات اليسيرة في البين بشرط أن لا ينقص من ثلاثة : بأن كان بين أول الدم وآخره ثلاثة أيام ولو ملفّقة ، فلو لم تر في الأول مقدار نصف ساعة من أول النهار ومقدار نصف ساعة في آخر اليوم الثالث لا يحكم بحيضيّته ( 3 ) ، لأنه يصير ثلاثة إلّا ساعة - مثلًا - والليالي المتوسطة داخلة فيعتبر الاستمرار العرفي فيها أيضاً ، بخلاف ليلة اليوم الأول وليلة اليوم الرابع فلو رأت من أول نهار اليوم الأول إلى آخر نهار
هامش
( 1 ) لا يترك الاحتياط بجعل الدم حيضاً في مثل نقص ساعة ونحوها عن الثلاثة أيام ، مما يعتبر ثلاثة حقيقية عند العرف وان لم تكن عند الدقة العقلية ، هذا إذا لم تطمئن هي - ولو تعبّداً باخبار أهل الخبرة - بكون الدم حيضاً ، وإلا فلا يبعد الحكم بالحيضية في الأقل بساعة ونحوها ، دون يوم أو يومين مثلًا . ( 2 ) وهو الأصح . ( 3 ) بل الأحوط جعل مثله حيضاً مما هو متعارف عند النساء ولو بعضاً منهن .
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 248 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي