لا يبعد إجزاؤه عن غسل الجنابة ، بل عن غسل الحيض إذا كان بعد انقطاع الدم .
( 17 مسألة ) : إذا كان يعلم إجمالًا أن عليه أغسالًا لكن لا يعلم بعضها بعينه يكفيه أن يقصد جميع ما عليه ، كما يكفيه أن يقصد البعض المعيّن ويكفي عن غير المعيّن ، بل إذا نوى غسلًا معيّناً ولا يعلم ولو إجمالًا غيره وكان عليه في الواقع كفى عنه أيضاً وإن لم يحصل امتثال أمره ، نعم إذا نوى بعض الأغسال ونوى عدم تحقق الآخر ففي كفايته عنه إشكال ، بل صحته أيضاً لا تخلو عن إشكال ( 1 ) بعد كون حقيقة الأغسال واحدة ، ومن هذا يشكل البناء على عدم التداخل بأن يأتي بأغسال متعددة كلّ واحد بنية واحد منها ، لكن لا إشكال إذا أتى فيما عدا الأول برجاء الصحّة والمطلوبية .
هامش
( 1 ) الاشكال غير واضح ، والصحة أظهر .