اليوم الثالث كفى .
( 7 مسألة ) : قد عرفت أن أقل الطهر عشرة ، فلو رأت الدم يوم التاسع أو العاشر بعد الحيض السابق لا يحكم عليها بالحيضية ، وأمّا إذا رأت يوم الحادي عشر بعد الحيض السابق فيحكم بحيضيته إذا لم يكن مانع آخر .
والمشهور على اعتبار هذا الشرط أي : مضيّ عشرة من الحيض السابق في حيضية الدم اللاحق مطلقاً ، ولذا قالوا : لو رأت ثلاثة - مثلًا - ثمَّ انقطع يوماً أو أزيد ثمَّ رأت وانقطع على العشرة إن الطهر المتوسط أيضاً حيض ، وإلا لزم كون الطهر أقل من عشرة . وما ذكروه محل إشكال ( 1 ) ، بل المسلّم أنّه لا يكون بين الحيضين أقلّ من عشرة ، وأمّا بين أيام الحيض الواحد فلا ، فالأحوط مراعاة الاحتياط بالجمع في الطهر بين أيام الحيض الواحد كما في الفرض المذكور .
[ أقسام الحائض ]
( 8 مسألة ) : الحائض إمّا ذات العادة أو غيرها :
والأولى : إمّا وقتية وعددية ، أو وقتية فقط ، أو عددية فقط .
والثانية : إمّا مبتدئة وهي التي لم تر الدم سابقاً وهذا الدم أول ما رأت ، وإما مضطربة وهي التي رأت الدم مكرّرا لكن لم تستقر لها عادة ، وإما ناسية وهي التي نسيت عادتها ويطلق عليها المتحيّرة أيضاً ، وقد
هامش
( 1 ) بل قول المشهور أصح ، والاحتياط المذكور غير لازم .