والمشاهد كالمساجد في حرمة المكث فيها .
الرابع : الدخول في المساجد بقصد وضع شيء فيها ، بل مطلق الوضع فيها وإن كان من الخارج أو في حال العبور .
الخامس : قراءة سور العزائم وهي سورة : اقرأ ، والنجم ، والمتنزيل ، وحم السجدة ، وإن كان بعض واحدة منها ، بل البسملة أو بعضها بقصد إحداها على الأحوط ، لكن الأقوى اختصاص الحرمة بقراءة آيات السجدة منها .
( 1 مسألة ) : من نام في أحد المسجدين واحتلم أو أجنب فيهما أو في الخارج ودخل فيهما عمداً أو سهواً أو جهلًا وجب عليه التيمّم للخروج ، إلّا أن يكون زمان الخروج أقصر من المكث للتيمّم فيخرج من غير تيمّم ، أو كان زمان الغسل فيهما مساوياً أو أقل من زمان التيمّم فيغتسل حينئذ ، وكذا حال الحائض والنفساء ( 1 ) .
( 2 مسألة ) : لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها والخراب وإن لم يصلّ فيه أحد ، ولم يبق آثار مسجديّته ( 2 ) ، نعم في مساجد الأراضي المفتوحة عنوة ( 3 ) إذا ذهب آثار المسجديّة بالمرّة يمكن القول بخروجها عنها لأنَّها تابعة لآثارها وبنائها .
هامش
( 1 ) بعد تمام الحيض والنفاس وقبل الغسل ، أما حالهما فالأحوط التيمّم مطلقاً .
( 2 ) في اطلاقه اشكال .
( 3 ) بل مطلق المساجد في بعض الصور كما سيأتي منا في مكان المصلّي إن شاء الله تعالى .