( 10 مسألة ) : لا فرق في كون إدخال تمام الذكر أو الحشفة موجباً للجنابة بين أن يكون مجرّداً أو ملفوفاً بوصلة أو غيرها ، إلّا أن يكون بمقدار لا يصدق عليه الجماع .
( 11 مسألة ) : في الموارد التي يكون الاحتياط في الجمع بين الغسل والوضوء ، الأَولى أن ينقض الغسل بناقض من مثل البول ونحوه ثمَّ يتوضّأ ، لأنّ الوضوء مع غسل الجنابة غير جائز والمفروض احتمال كون غسله غسل الجنابة .
( فصل : فيما يتوقّف على الغسل من ا لجنابة )
وهي أمور :
الأوّل : الصلاة واجبة أو مستحبة أداء وقضاء لها ولأجزائها المنسية ( 1 ) ، وصلاة الاحتياط ، بل وكذا سجدتا السهو على الأحوط ( 2 ) ، نعم لا يجب في صلاة الأموات ولا في سجدة الشكر والتلاوة .
الثاني : الطواف الواجب دون المندوب لكن يحرم على الجنب دخول المسجد الحرام ، فتظهر الثمرة فيما لو دخله سهواً وطاف فإن طوافه محكوم بالصحّة ، نعم يشترط في صلاة الطواف الغسل ولو كان الطواف مندوباً .
هامش
( 1 ) على الأحوط .
( 2 ) بل الأولى .