تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
( 3 مسألة ) : إذا عيّن الشخص في بيته مكاناً للصلاة وجعله مصلّى له لا يجري عليه حكم المسجد . ( 4 مسألة ) : كلّ ما شكّ في كونه جزءاً من المسجد من صحنه والحجرات التي فيه ومنارته وحيطانه ونحو ذلك لا يجري عليه الحكم ( 1 ) وإن كان الأحوط ( 2 ) الإجراء ، إلّا إذا علم خروجه منه . ( 5 مسألة ) : الجنب إذا قرأ دعاء كميل ، الأَولى والأَحوط أن لا يقرأ منها أَ فَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً لا يَسْتَوُونَ لأنّه جزء من سورة حم ( 3 ) السجدة وكذا الحائض ، والأقوى جوازه لما مرَّ من أنّ المحرّم قراءة آيات السجدة لا بقية السورة . ( 6 مسألة ) : الأحوط ( 4 ) عدم إدخال الجنب في المسجد وإن كان صبيّاً أو مجنوناً أو جاهلًا بجنابة نفسه . ( 7 مسألة ) : لا يجوز أن يستأجر الجنب لكنس المسجد في حال جنابته ، بل الإجارة فاسدة ولا يستحق أجرة ( 5 ) ، نعم لو استأجره مطلقاً ولكنه كنس في حال جنابته وكان جاهلًا بأنه جنب أو ناسياً استحقّ
هامش
( 1 ) بعد الفحص . ( 2 ) لا يترك فيما ظاهره الجزئيّة . ( 3 ) بل من سورة ألم السجدة . ( 4 ) ينبغي مراعاة هذا الاحتياط . ( 5 ) أي : الأجرة المسّماة ، أما أجرة المثل فيستحقّها ، والأحوط التصالح .