تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
ولم يكن عنده ماء للغسل هل يجب عليه حبسه عن الخروج أو لا ؟ الأقوى عدم الوجوب وإن لم يتضرّر به ، بل مع التضرّر يحرم ذلك ( 1 ) ، فبعد خروجه يتيمّم للصلاة ، نعم لو توقّف إتيان الصلاة في الوقت على حبسه بأن لم يتمكّن من الغسل ولم يكن عنده ما يتيمّم به وكان على وضوء بأن كان تحرّك المني في حال اليقظة ولم يكن في حبسه ضرر عليه لا يبعد وجوبه ( 2 ) ، فإنّه على التقادير المفروضة لو لم يحبسه لم يتمكّن من الصلاة في الوقت ولو حبسه يكون متمكّناً . ( 8 مسألة ) : يجوز للشخص إجناب نفسه ولو لم يقدر على الغسل وكان بعد دخول الوقت ، نعم إذا لم يتمكّن من التيمّم أيضاً لا يجوز ذلك ، وأمّا في الوضوء فلا يجوز لمن كان متوضّئاً ولم يتمكن من الوضوء لو أحدث أن يبطل وضوءه إذا كان بعد دخول الوقت ، ففرق في ذلك بين الجنابة والحدث الأصغر ، والفارق : النصّ . ( 9 مسألة ) : إذا شكّ في أنّه هل حصل الدخول أم لا لم يجب عليه الغسل ، وكذا لو شكّ في أن المدخول فرج أو دبر أو غيرهما فإنه لا يجب عليه الغسل .
هامش
( 1 ) إذا كان الضرر بحدٍّ يحرم تحمله ، وإلا جاز . ( 2 ) فيه اشكال وإن كان أحوط ، وكذا الفرع التالي .