تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
( 8 مسألة ) : إذا كان جنباً وكان الماء في المسجد يجب ( 1 ) عليه أن يتيمّم ويدخل المسجد لأخذ الماء أو الاغتسال فيه ، ولا يبطل تيمّمه لوجدان هذا الماء إلّا بعد الخروج أو بعد الاغتسال ، ولكن لا يباح بهذا التيمّم إلّا دخول المسجد واللبث فيه بمقدار الحاجة ، فلا يجوز له ( 2 ) مسّ كتابة القرآن ولا قراءة العزائم إلّا إذا كانا واجبين فوراً . ( 9 مسألة ) : إذا علم إجمالًا جنابة أحد الشخصين لا يجوز له ( 3 ) استئجارهما ولا استئجار أحدهما لقراءة العزائم أو دخول المساجد أو نحو ذلك ممّا يحرم على الجنب . ( 10 مسألة ) : مع الشكّ في الجنابة ( 4 ) لا يحرم شيء من المحرمات المذكورة إلّا إذا كانت حالته السابقة هي الجنابة .

( فصل : فيما يكره على الجنب )

وهي أمور : الأول : الأكل والشرب ، ويرتفع كراهتهما بالوضوء أو غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق ، أو غسل اليدين فقط .
هامش
( 1 ) في غير المسجدين وغير ما إذا استلزم أخذ الماء المكث ، لا يجب التيمّم . ( 2 ) على الأحوط . ( 3 ) على الأحوط ، وان كان للجواز وجه ، اما مع كون أحدهما خارجاً عن الابتلاء فيجوز . ( 4 ) بعد الفحص على الأحوط .
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 227 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي