الثالث : صوم شهر رمضان وقضاؤه ، بمعنى : أنّه لا يصح إذا أصبح جنباً متعمداً أو ناسياً للجنابة ، وأمّا سائر الصيام ما عدا رمضان وقضائه فلا يبطل بالإصباح جنباً وإن كانت واجبة ، نعم الأحوط في الواجبة منها ترك تعمّد الإصباح جنباً ، نعم الجنابة العمديّة في أثناء النهار تبطل جميع الصيام حتّى المندوبة منها ، وأمّا الاحتلام فلا يضرّ بشيء منها حتّى صوم رمضان .
( فصل : فيما يحرم على الجنب )
وهي أيضاً أمور :
الأول : مسّ خطّ المصحف على التفصيل الذي مرّ في الوضوء ، وكذا مسّ اسم الله تعالى وسائر أسمائه وصفاته المختصّة ( 1 ) ، وكذا مسّ أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام على الأحوط ( 2 ) .
الثاني : دخول المسجد الحرام ومسجد النبي ( ص ) وإن كان بنحو المرور .
الثالث : المكث في سائر المساجد ، بل مطلق الدخول فيها على غير وجه المرور ، وأمّا المرور فيها بأن يدخل من باب ويخرج من آخر فلا بأس به ، وكذا الدخول بقصد أخذ شيء منها فإنه لا بأس به .
هامش
( 1 ) على الأحوط فيهما .
( 2 ) لا ينبغي ترك هذا الاحتياط .