( فصل : في الأغسال )
والواجب منها سبعة : غسل الجنابة ، والحيض ، والنفاس ، والاستحاضة ، ومسّ الميّت ، وغسل الأموات ، والغسل الذي وجب بنذر ونحوه كأن نذر غسل الجمعة أو غسل الزيارة أو الزيارة مع الغسل . والفرق بينهما : أن في الأول إذا أراد الزيارة يجب أن يكون مع الغسل ولكن يجوز أن لا يزور أصلًا ، وفي الثاني تجب الزيارة فلا يجوز تركها وكذا إذا نذر الغسل لسائر الأعمال التي يستحب الغسل لها .
[ غسل الزيارة ووجوه نذره ]
( 1 مسألة ) : النذر المتعلّق بغسل الزيارة ونحوها يتصور على وجوه :
الأول : أن ينذر الزيارة مع الغسل فيجب عليه الغسل والزيارة ، وإذا ترك أحدهما وجبت الكفارة .
الثاني : أن ينذر الغسل للزيارة بمعنى أنّه إذا أراد أن يزور لا يزور إلّا مع الغسل ، فإذا ترك الزيارة لا كفارة عليه وإذا زار بلا غسل وجبت عليه .
الثالث : أن ينذر غسل الزيارة منجّزاً ، وحينئذ يجب عليه الزيارة أيضاً وإن لم يكن منذوراً مستقلًا ، بل وجوبها من باب المقدّمة فلو