تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
والوضوء إن كان سابقاً محدثاً بالأصغر . والوطي في دبر الخنثى موجب للجنابة دون قبلها إلّا مع الإنزال فيجب الغسل عليه دونها إلّا أن تنزل هي أيضاً ، ولو أدخلت الخنثى في الرجل أو الأنثى مع عدم الإنزال لا يجب الغسل على الواطئ ولا على الموطوء ، وإذا دخل الرجل بالخنثى والخنثى بالأنثى وجب الغسل على الخنثى دون الرجل والأنثى . ( 1 مسألة ) : إذا رأى في ثوبه منياً وعلم أنّه منه ولم يغتسل بعده وجب عليه الغسل وقضاء ما تيقّن من الصلوات التي صلاها بعد خروجه ، وأمّا الصلوات التي يحتمل سبق الخروج عليها فلا يجب قضاؤها . وإذا شكّ في أن هذا المني منه أو من غيره لا يجب عليه الغسل وإن كان أحوط خصوصاً إذا كان الثوب مختصاً به ، وإذا علم أنّه منه ولكن لم يعلم أنّه من جنابة سابقة اغتسل منها أو جنابة أخرى لم يغتسل لها لا يجب عليه الغسل أيضاً ، لكنّه أحوط . ( 2 مسألة ) : إذا علم بجنابة وغسل ولم يعلم السابق منهما وجب عليه الغسل ، إلّا إذا علم زمان الغسل دون الجنابة فيمكن استصحاب الطهارة حينئذ . ( 3 مسألة ) : في الجنابة الدائرة بين شخصين لا يجب الغسل على واحد منهما ، والظن كالشك وإن كان الأحوط فيه مراعاة الاحتياط ، فلو ظن أحدهما أنّه الجنب دون الآخر اغتسل وتوضأ إن كان مسبوقاً بالأصغر .