الأقوى عدم وجوبه .
( 7 مسألة ) : إذا اشتغل بالصلاة مع الحدث باعتقاد عدم الفترة الواسعة وفي الأثناء تبيّن وجودها قطع الصلاة ( 1 ) ، ولو تبيّن بعد الصلاة أعادها .
( 8 مسألة ) : ذكر بعضهم : أنّه لو أمكنهما إتيان الصلاة الاضطرارية ولو بأن يقتصرا في كلّ ركعة على تسبيحة ويومئا للركوع والسجود مثل صلاة الغريق ، فالأحوط الجمع بينها وبين الكيفية السابقة ، وهذا وإن كان حسناً لكن وجوبه محلّ منع ، بل تكفي الكيفية السابقة .
( 9 مسألة ) : من أفراد دائم الحدث المستحاضة وسيجئ حكمها .
( 10 مسألة ) : لا يجب على المسلوس والمبطون بعد برئهما قضاء ما مضى من الصلوات ، نعم إذا كان في الوقت وجبت الإعادة ( 2 ) .
( 11 مسألة ) : من نذر أن يكون على الوضوء دائماً إذا صار مسلوساً أو مبطوناً الأحوط تكرار الوضوء بمقدار لا يستلزم الحرج ( 3 ) ، ويمكن القول بانحلال النذر وهو الأظهر .
هامش
( 1 ) على الأحوط فيه وفي الإعادة .
( 2 ) على الأحوط .
( 3 ) ما لم يُحدث حدثاً متعارفاً آخر : من نوم ونحوه فلا يبعد عدم لزوم التكرار ، ولا انحلال للنذر .