تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
خصوصاً في المسلوس ، بل مهما أمكن لا يترك ( 1 ) هذا الاحتياط فيه . وأمّا الصورة الثالثة وهي : أن يكون الحدث متصلًا بلا فترة أو فترات يسيرة بحيث لو توضأ بعد كلّ حدث وبنى لزم الحرج ، يكفي أن يتوضأ لكلّ صلاة ، ولا يجوز أن يصلّي صلاتين بوضوء واحد نافلة كانتا أو فريضة أو مختلفة . هذا إن أمكن إتيان بعض كلّ صلاة بذلك الوضوء وأما إن لم يكن كذلك ، بل كان الحدث مستمراً بلا فترة يمكن إتيان شيء من الصلاة مع الطهارة ، فيجوز أن يصلّي بوضوء واحد صلوات عديدة وهو بحكم المتطهّر إلى أن يجيئه حدث آخر من نوم أو نحوه أو خرج منه البول أو الغائط على المتعارف ، لكن الأحوط في هذه الصورة أيضاً الوضوء لكلّ صلاة . والظاهر أن صاحب سلس الريح ( 2 ) أيضاً كذلك . ( 1 مسألة ) : يجب ( 3 ) عليه المبادرة إلى الصلاة بعد الوضوء بلا مهلة . ( 2 مسألة ) : لا يجب على المسلوس والمبطون أن يتوضَّئا لقضاء التشهد والسجدة المنسيين ، بل يكفيهما وضوء الصلاة التي نسيا فيها ، بل
هامش
( 1 ) غير لازم . ( 2 ) لا يبعد لحوقه بالمسلوس . ( 3 ) على الأحوط .