خروجه إلى خارج البدن فلو تحرك من محلّه ولم يخرج لم يوجب الجنابة . وأن يكون منه فلو خرج من المرأة منيّ الرجل لا يوجب جنابتها إلّا مع العلم باختلاطه بمنيّها .
وإذا شكّ في خارج أنّه منيّ أم لا ؟ اختبر بالصفات : من الدفق والفتور والشهوة ، فمع اجتماع هذه الصفات يحكم بكونه منيّاً وإن لم يعلم بذلك ، ومع عدم اجتماعها ولو بفقد واحد منها لا يحكم به إلّا إذا حصل العلم .
وفي المرأة والمريض يكفي اجتماع صفتين وهما : الشهوة والفتور ( 1 ) .
[ الجماع ]
الثاني : الجماع وإن لم يُنزل ، ولو بإدخال الحشفة أو مقدارها من مقطوعها ، في القبل أو الدبر من غير فرق بين الواطئ والموطوء ، والرجل والمرأة ، والصغير والكبير والحي والميّت ( 2 ) ، والاختيار والاضطرار ، في النوم أو اليقظة حتّى لو أدخلت حشفة طفل رضيع فإنهما يجنبان ، وكذا لو أدخلت ذكر ميّت أو أدخل في ميّت .
والأحوط في وطء البهائم من غير إنزال : الجمع بين الغسل
هامش
( 1 ) بل الأظهر : كفاية الشهوة إذا كانت من خروج الماء ، لا مطلق الشهوة حال خروج الماء .
( 2 ) في جنابة الميّت اشكال بل منع .