وكذا صلاة الاحتياط يكفيها وضوء الصلاة التي شكّ فيها وإن كان الأحوط الوضوء لها مع مراعاة عدم الفصل الطويل وعدم الاستدبار ، وأمّا النوافل فلا يكفيها ( 1 ) وضوء فريضتها ، بل يشترط الوضوء لكلّ ركعتين منها .
( 3 مسألة ) : يجب على المسلوس التحفّظ من تعدّي بوله بكيس فيه قطن أو نحوه ، والأحوط غَسل الحشفة قبل كلّ صلاة ، وأمّا الكيس فلا يلزم تطهيره وإن كان أحوط ، والمبطون أيضاً إن أمكن تحفّظه بما يناسب يجب ، كما أن الأحوط تطهير المحل أيضاً إن أمكن من غير حرج .
( 4 مسألة ) : في لزوم معالجة السلس والبطن إشكال ( 2 ) والأحوط المعالجة مع الإمكان بسهولة ، نعم لو أمكن التحفّظ بكيفية خاصة مقدار أداء الصلاة وجب ( 3 ) ، وإن كان محتاجاً إلى بذل مال .
( 5 مسألة ) : في جواز مسّ كتابة القرآن للمسلوس والمبطون بعد الوضوء للصلاة مع فرض دوام الحدث وخروجه بعده إشكال حتّى حال الصلاة ( 4 ) ، إلّا أن يكون المسّ واجباً .
( 6 مسألة ) : مع احتمال الفترة الواسعة الأحوط الصبر ، بل الأحوط الصبر إلى الفترة التي هي أخف مع العلم بها ، بل مع احتمالها ، لكن
هامش
( 1 ) على الأحوط .
( 2 ) الأظهر عدم اللزوم .
( 3 ) على الأحوط الأولى .
( 4 ) لا يبعد الجواز مطلقاً .