تركهما وجبت كفارة واحدة ، وكذا لو ترك أحدهما ، ولا يكفي في سقوطها الغسل فقط وإن كان من عزمه حينه أن يزور ، فلو تركها وجبت لأنه إذا لم تقع الزيارة بعده لم يكن غسل الزيارة .
الرابع : أن ينذر الغسل والزيارة فلو تركهما وجبت عليه كفارتان ، ولو ترك أحدهما فعليه كفارة واحدة .
الخامس : أن ينذر الغسل الذي بعده الزيارة ، والزيارة مع الغسل ، وعليه لو تركهما وجبت كفارتان ، ولو ترك أحدهما فكذلك لأن المفروض تقييد كلّ بالآخر ، وكذا الحال في نذر الغسل لسائر الأعمال .
( فصل : في غسل الجنابة )
وهي تحصل بأمرين :
[ خروج المني ]
الأول : خروج المني ، ولو في حال النوم أو الاضطرار وإن كان بمقدار رأس إبرة ، سواء كان بالوطء أو بغيره مع الشهوة أو بدونها جامعاً للصفات أو فاقداً لها مع العلم بكونه منياً .
وفي حكمه الرطوبة المشتبهة الخارجة بعد الغسل ( 1 ) مع عدم الاستبراء بالبول .
ولا فرق بين خروجه من المخرج المعتاد أو غيره ، والمعتبر
هامش
( 1 ) إذا كانت الجنابة بالانزال .