وإذا ارتفع العذر في أثناء الوضوء وجب الاستئناف أو العود إلى غَسل البشرة التي مسح على جبيرتها إن لم تفت الموالاة .
( 32 مسألة ) : يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة أوّل الوقت مع اليأس عن زوال العذر في آخره ، ومع عدم اليأس الأحوط التأخير .
( 33 مسألة ) : إذا اعتقد الضرر في غَسل البشرة فعمل بالجبيرة ثمَّ تبيّن عدم الضرر في الواقع ، أو اعتقد عدم الضرر فغسل العضو ثمَّ تبين أنّه كان مضراً وكان وظيفته الجبيرة ، أو اعتقد الضرر ومع ذلك ترك الجبيرة ثمَّ تبيّن عدم الضرر وأنّ وظيفته غسل البشرة ، أو اعتقد عدم الضرر ومع ذلك عمل بالجبيرة ثمَّ تبيّن الضرر ، صح وضوؤه في الجميع بشرط حصول قصد القربة منه في الأخيرتين ، والأحوط الإعادة في الجميع .
( 34 مسألة ) : في كلّ مورد يشك في أنّ وظيفته الوضوء الجبيري أو التيمّم الأحوط الجمع بينهما .
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 211
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص٢١١