الارتماسي أيضاً ؟ وعلى الثاني هل يجب أن يمسح على الجبيرة تحت الماء أو لا يجب ؟ الأقوى جوازه وعدم وجوب المسح وإن كان الأحوط اختيار الترتيب ، وعلى فرض اختيار الارتماس فالأحوط المسح تحت الماء ، لكن جواز الارتماسي مشروط بعدم وجود مانع آخر من نجاسة العضو وسرايتها إلى بقية الأعضاء أو كونه مضراً من جهة وصول الماء إلى المحلّ .
( 29 مسألة ) : إذا كان على مواضع التيمّم جرح أو قرح أو نحوهما ، فالحال فيه حال الوضوء في الماسح كان أو في الممسوح .
( 30 مسألة ) : في جواز استيجار صاحب الجبيرة إشكال ( 1 ) ، بل لا يبعد انفساخ الإجارة إذا طرأ العذر في أثناء المدة مع ضيق الوقت عن الإتمام واشتراط المباشرة ، بل إتيان قضاء الصلوات عن نفسه لا يخلو عن إشكال مع كون العذر مرجوَّ الزوال ، وكذا يُشكل كفاية تبّرعه عن الغير .
( 31 مسألة ) : إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة ، لا يجب إعادة الصلوات التي صلاها مع وضوء الجبيرة وإن كان في الوقت بلا إشكال ، بل الأقوى جواز الصلوات الآتية بهذا الوضوء في الموارد التي علم كونه مكلّفاً بالجبيرة ، وأمّا في الموارد المشكوكة التي جمع فيها بين الجبيرة والتيّمم فلا بدّ من الوضوء للأعمال الآتية لعدم معلومية صحّة وضوئه ،
هامش
( 1 ) لا اشكال فيه .