تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
الثالث : أنّه يتعيّن في الثانية كون المسح بالرطوبة الباقية في الكفّ وبالكفّ ، وفي الأولى يجوز المسح بأيّ شيء كان وبأيّ ماء ولو بالماء الخارجي . الرابع : أنّه يتعيّن في الأولى استيعاب المحلّ إلّا ما بين الخيوط والفُرج ، وفي الثانية يكفي المسمَّى . الخامس : أنّ في الأولى الأحسن أن يصير شبيهاً بالغسل في جريان الماء ، بخلاف الثانية فالأحسن فيها أن لا يصير شبيهاً بالغسل . السادس : أنّ في الأولى لا يكفي مجرّد إيصال النداوة ، بخلاف الثانية حيث إنّ المسح فيها بدل عن المسح الذي يكفي فيه هذا المقدار . السابع : أنّه لو كان على الجبيرة رطوبة زائدة لا يجب تجفيفها في الأولى ، بخلاف الثانية ( 1 ) . الثامن : أنّه يجب مراعاة الأعلى فالأعلى في الأولى ، دون الثانية . التاسع : أنّه يتعيّن في الثانية إمرار الماسح على الممسوح ، بخلاف الأولى فيكفي فيها بأيّ وجه كان . ( 27 مسألة ) : لا فرق في أحكام الجبيرة بين الوضوءات الواجبة والمستحبة . ( 28 مسألة ) : حكم الجبائر في الغُسل كحكمها في الوضوء واجبة ومندوبة ، وإنما الكلام في أنّه هل يتعيّن حينئذ الغسل ترتيباً أو يجوز
هامش
( 1 ) فانّه أحوط .