الثالث : أنّه يتعيّن في الثانية كون المسح بالرطوبة الباقية في الكفّ وبالكفّ ، وفي الأولى يجوز المسح بأيّ شيء كان وبأيّ ماء ولو بالماء الخارجي .
الرابع : أنّه يتعيّن في الأولى استيعاب المحلّ إلّا ما بين الخيوط والفُرج ، وفي الثانية يكفي المسمَّى .
الخامس : أنّ في الأولى الأحسن أن يصير شبيهاً بالغسل في جريان الماء ، بخلاف الثانية فالأحسن فيها أن لا يصير شبيهاً بالغسل .
السادس : أنّ في الأولى لا يكفي مجرّد إيصال النداوة ، بخلاف الثانية حيث إنّ المسح فيها بدل عن المسح الذي يكفي فيه هذا المقدار .
السابع : أنّه لو كان على الجبيرة رطوبة زائدة لا يجب تجفيفها في الأولى ، بخلاف الثانية ( 1 ) .
الثامن : أنّه يجب مراعاة الأعلى فالأعلى في الأولى ، دون الثانية .
التاسع : أنّه يتعيّن في الثانية إمرار الماسح على الممسوح ، بخلاف الأولى فيكفي فيها بأيّ وجه كان .
( 27 مسألة ) : لا فرق في أحكام الجبيرة بين الوضوءات الواجبة والمستحبة .
( 28 مسألة ) : حكم الجبائر في الغُسل كحكمها في الوضوء واجبة ومندوبة ، وإنما الكلام في أنّه هل يتعيّن حينئذ الغسل ترتيباً أو يجوز
هامش
( 1 ) فانّه أحوط .