تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
الموارد هذا المقدار لا يضرّ خصوصاً إذا كان بالماء الحار وإذا أجرى الماء كثيراً يضرّ فيتعيّن هذا النحو من الغسل ، ولا يجوز الانتقال إلى حكم الجبيرة ، فاللازم أن يكون الإنسان ملتفتاً لهذه الدقّة . ( 22 مسألة ) : إذا كان على الجبيرة دسومة لا يضر بالمسح عليها إن كانت طاهرة . ( 23 مسألة ) : إذا كان العضو صحيحاً لكن كان نجساً ولم يمكن تطهيره لا يجري عليه حكم الجرح ، بل يتعيّن التيّمم ، نعم لو كان عين النجاسة لاصقه به ولم يمكن إزالتها جرى حكم الجبيرة ، والأحوط ضمّ التيّمم . ( 24 مسألة ) : لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة إن كانت على المتعارف ، كما أنّه لا يجوز وضع شيء آخر عليها مع عدم الحاجة إلّا أن يحسب جزء منها بعد الوضع . ( 25 مسألة ) : الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث ، لا مبيح .

[ فوارق الجبيرة على محل الغسل والمسح ]

( 26 مسألة ) : الفرق بين الجبيرة التي على محل الغسل والتي على محل المسح من وجوه كما يستفاد ممّا تقدم : أحدها : أن الأولى بدل الغسل ، والثانية بدل عن المسح . الثاني : أن في الثانية يتعيّن المسح ، وفي الأولى يجوز الغسل أيضاً على الأقوى .