الموارد هذا المقدار لا يضرّ خصوصاً إذا كان بالماء الحار وإذا أجرى الماء كثيراً يضرّ فيتعيّن هذا النحو من الغسل ، ولا يجوز الانتقال إلى حكم الجبيرة ، فاللازم أن يكون الإنسان ملتفتاً لهذه الدقّة .
( 22 مسألة ) : إذا كان على الجبيرة دسومة لا يضر بالمسح عليها إن كانت طاهرة .
( 23 مسألة ) : إذا كان العضو صحيحاً لكن كان نجساً ولم يمكن تطهيره لا يجري عليه حكم الجرح ، بل يتعيّن التيّمم ، نعم لو كان عين النجاسة لاصقه به ولم يمكن إزالتها جرى حكم الجبيرة ، والأحوط ضمّ التيّمم .
( 24 مسألة ) : لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة إن كانت على المتعارف ، كما أنّه لا يجوز وضع شيء آخر عليها مع عدم الحاجة إلّا أن يحسب جزء منها بعد الوضع .
( 25 مسألة ) : الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث ، لا مبيح .
[ فوارق الجبيرة على محل الغسل والمسح ]
( 26 مسألة ) : الفرق بين الجبيرة التي على محل الغسل والتي على محل المسح من وجوه كما يستفاد ممّا تقدم :
أحدها : أن الأولى بدل الغسل ، والثانية بدل عن المسح .
الثاني : أن في الثانية يتعيّن المسح ، وفي الأولى يجوز الغسل أيضاً على الأقوى .