( 17 مسألة ) : لا يشترط في الجبيرة أن تكون ممّا يصح الصلاة فيه ، فلو كانت حريراً أو ذهباً أو جزء حيوان غير مأكول لم يضر بوضوئه ، فالذي يضر هو نجاسة ظاهرها أو غصبيته .
( 18 مسألة ) : ما دام خوف الضرر باقياً يجري حكم الجبيرة وإن احتمل البُرء ، ولا تجب الإعادة ( 1 ) إذا تبيّن بُرؤه سابقاً ، نعم لو ظن البرء وزال الخوف وجب رفعها ( 2 ) .
( 19 مسألة ) : إذا أمكن رفع الجبيرة وغسل المحل لكن كان موجباً لفوات الوقت ، هل يجوز عمل الجبيرة ؟ فيه إشكال ، بل الأظهر عدمه والعدول إلى التيمم .
( 20 مسألة ) : الدواء الموضوع على الجرح ونحوه إذا اختلط مع الدم وصارا كالشئ الواحد ولم يمكن رفعه بعد البُرء بأن كان مستلزماً لجرح المحل وخروج الدم ، فإن كان مستحيلًا بحيث لا يصدق عليه الدم ، بل صار كالجلد فما دام كذلك يجري عليه حكم الجبيرة ، وإن لم يستحل كان كالجبيرة النجسة يضع عليه خرقة ويمسح عليه .
( 21 مسألة ) : قد عرفت أنّه يكفي في الغسل أقلّه : بأن يجري الماء من جزء إلى جزء آخر ولو بإعانة اليد ، فلو وضع يده في الماء وأخرجها ومسح بما يبقى فيها من الرطوبة محل الغسل يكفي ، وفي كثير من
هامش
( 1 ) وان كانت أحوط .
( 2 ) الظاهر : عدم الوجوب مع بقاء الاحتمال العقلائي .