تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
مكشوفاً يضع عليه خرقة ويمسح عليها ( 1 ) بعد غسل ما حوله ، وإن كانت أطرافه نجسة طهّرها ، وإن لم يمكن تطهيرها وكانت زائدة على القدر المتعارف جمع بين الجبيرة والتيمّم ( 2 ) . ( 13 مسألة ) : لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح أو نحوه حدث باختياره على وجه العصيان ، أم لا باختياره . ( 14 مسألة ) : إذا كان شيء لاصقاً ببعض مواضع الوضوء مع عدم جرح أو نحوه ولم يمكن إزالته أو كان فيها حرج ومشقة لا تتحمل مثل القير ونحوه يجري عليه حكم الجبيرة ، والأحوط ضم التيمّم أيضاً . ( 15 مسألة ) : إذا كان ظاهر الجبيرة طاهراً لا يضرّه نجاسة باطنه . ( 16 مسألة ) : إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوباً لا يجوز المسح عليه ، بل يجب رفعه وتبديله . وإن كان ظاهرها مباحاً وباطنها مغصوباً فإن لم يُعدُّ مسح الظاهر تصرفاً فيه فلا يضر وإلا بطل . وإن لم يمكن نزعه أو كان مضرّاً : فإن عُدَّ تالفاً يجوز المسح عليه ، وعليه العوض لمالكه ، والأحوط ( 3 ) استرضاء المالك أيضاً أولًا ، وإن لم يُعدُّ تالفاً وجب استرضاء المالك ولو بمثل شراء أو إجارة ، وإن لم يمكن فالأحوط ( 4 ) الجمع بين الوضوء بالاقتصار على غسل أطرافه وبين التيمّم .
هامش
( 1 ) على الأحوط وان كان لكفاية غسل الأطراف وجه . ( 2 ) وكفاية التيمّم غير بعيدة . ( 3 ) لا يترك . ( 4 ) للاكتفاء بغسل الأطراف وجه إذا كانت الجبيرة في غير مواضع التيمّم ، وإلا تعيّن ذلك .
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 206 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي