تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
المتعارف ، يُشكل كفاية المسح على الجبيرة التي عليها أو يريد أن يضعها عليها ، فالأحوط غسل القدر الممكن والمسح على الجبيرة ثمَّ التيمّم ( 1 ) ، وأمّا المقدار المتعارف بحسب العادة فمغتفر . ( 9 مسألة ) : إذا لم يكن جرح ولا قرح ولا كسر ، بل كان يضرّه استعمال الماء لمرض آخر فالحكم هو التيمّم ، لكن الأحوط ضمّ الوضوء مع وضع خرقة والمسح عليها أيضاً مع الإمكان أو مع الاقتصار على ما يمكن غسله . ( 10 مسألة ) : إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع الوضوء لكن كان بحيث يضر استعمال الماء في مواضعه أيضاً فالمتعيّن التيّمم . ( 11 مسألة ) : في الرمد يتعين التيمّم إذا كان استعمال الماء مضراً مطلقاً ، أمّا إذا أمكن غسل أطراف العين من غير ضرر وإنما كان يضرّ العين فقط ، فالأحوط ( 2 ) الجمع بين الوضوء بغسل أطرافها ووضع خرقة عليها ومسحها وبين التيمم . ( 12 مسألة ) : محل الفصد داخل في الجروح فلو لم يمكن تطهيره أو كان مضراً يكفي المسح على الوصلة التي عليه إن لم يكن أزيد من المتعارف ، وإلا حل‌ّها وغسل المقدار الزائد ثمَّ شدَّها ، كما أنّه إن كان
هامش
( 1 ) كفاية التيمّم غير بعيدة . ( 2 ) والأقوى كفاية التيمّم .