المسح على جبيرته .
( 4 مسألة ) : إنما ينتقل إلى المسح على الجبيرة إذا كانت في موضع المسح بتمامه ، وإلا فلو كان بمقدار المسح بلا جبيرة يجب المسح على البشرة ، مثلًا : لو كانت مستوعبة تمام ظهر القدم مسح عليها ، ولو كان من أحد الأصابع ولو الخنصر إلى المفصل مكشوفاً وجب المسح على ذلك ، وإذا كانت مستوعبة عرض القدم مسح على البشرة في الخط الطولي من الطرفين وعليها في محلها .
5 مسألة ) : إذا كان في عضو واحد جبائر متعددة ، يجب الغسل أو المسح في فواصلها .
( 6 مسألة ) : إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة ، فإن كان بالمقدار المتعارف مسح عليها ، وإن كان أزيد من المقدار المتعارف : فإن أمكن رفعها ، رفعها وغسل المقدار الصحيح ثمَّ وضعها ومسح عليها ، وإن لم يمكن ذلك مسح عليها ، لكن الأحوط ( 1 ) ضمّ التيمّم أيضاً خصوصاً إذا كان عدم إمكان الغسل من جهة تضرر القدر الصحيح أيضاً بالماء .
( 7 مسألة ) : في الجرح المكشوف إذا أراد وضع طاهر عليه ومسحه ، يجب أولًا أن يغسل ما يمكن من أطرافه ثمَّ وضعه .
( 8 مسألة ) : إذا أضرَّ الماء بأطراف الجرح أزيد من المقدار
هامش
( 1 ) بل الأولى .