المفروض ، والأحوط الجمع ( 1 ) بين المسح على الجبيرة وعلى المحل أيضاً بعد رفعها ، وإن لم يمكن المسح على الجبيرة لنجاستها أو لمانع آخر فإن أمكن وضع خرقة طاهرة عليها ومسحها يجب ( 2 ) ذلك ، وإن لم يمكن ذلك أيضاً فالأحوط الجمع بين الإتمام بالاقتصار على غسل الأطراف والتيمم ( 3 ) .
( 1 مسألة ) : إذا كانت الجبيرة في موضع المسح ولم يمكن رفعها والمسح على البشرة لكن أمكن تكرار الماء إلى أن يصل إلى المحل ، هل يتعيّن ذلك أو يتعيّن ( 4 ) المسح على الجبيرة ؟ وجهان : ولا يترك الاحتياط بالجمع .
( 2 مسألة ) : إذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد من الأعضاء فالظاهر جريان الأحكام المذكورة ( 5 ) ، وإن كانت مستوعبة لتمام الأعضاء فالإجراء مشكل فلا يترك الاحتياط بالجمع بين الجبيرة والتيمّم ( 6 ) .
( 3 مسألة ) : إذا كانت الجبيرة في الماسح فمسح عليها بدلًا عن غسل المحل يجب أن يكون المسح به بتلك الرطوبة ، أي : الحاصلة من
هامش
( 1 ) بل الأولى .
( 2 ) بل يغسل الأطراف كما تقدّم ، والاحتياط حسن .
( 3 ) كفاية غسل الأطراف غير بعيدة .
( 4 ) هذا هو الأقوى .
( 5 ) مع ضمّ التيمّم على الأحوط وجوباً .
( 6 ) كفاية التيمّم غير بعيدة .