تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
على غسل أطرافه لكن الأحوط ( 1 ) ضمّ التيممّ إليه . وإن كان في موضع المسح ولم يمكن المسح عليه كذلك ، يجب ( 2 ) وضع خرقة طاهرة والمسح عليها بنداوة ، وإن لم يمكن سقط وضمّ إليه التيمّم ( 3 ) . وإن كان مجبوراً وجب غسل أطرافه مع مراعاة الشرائط والمسح على الجبيرة إن كانت طاهرة أو أمكن تطهيرها وإن كان في موضع الغسل ، والظاهر عدم تعيّن المسح حينئذ فيجوز الغسل أيضاً ، والأحوط إجراء الماء عليها مع الإمكان بإمرار اليد من دون قصد الغسل أو المسح ، ولا يلزم أن يكون المسح بنداوة الوضوء إذا كان في موضع الغسل ، ويلزم أن تصل الرطوبة إلى تمام الجبيرة ولا يكفي ( 4 ) مجّرد النداوة ، نعم لا يلزم المداقّة بإيصال الماء إلى الخلل والفُرج ، بل يكفي صدق الاستيعاب عرفاً . هذا كله إذا لم يمكن رفع الجبيرة والمسح على البشرة وإلا فالأحوط تعيّنه ( 5 ) ، بل لا يخلو عن قوة إذا لم يمكن غسله كما هو
هامش
( 1 ) بل الأولى . ( 2 ) على الأحوط . ( 3 ) الاكتفاء بالتيمّم غير بعيد . ( 4 ) للكفاية وجه . ( 5 ) غير متعيّن على الظاهر .