( فصل : في أحكام الجبائر )
وهي الألواح الموضوعة على الكسر ، والخرق والأدوية الموضوعة على الجروح والقروح والدماميل .
فالجرح ونحوه : إمّا مكشوف أو مجبور ، وعلى التقديرين : إمّا في موضع الغسل أو في موضع المسح ، ثمَّ إمّا على بعض العضو أو تمامه أو تمام الأعضاء .
ثمَّ إمّا يمكن غسل المحل أو مسحه أو لا يمكن : فإن أمكن ذلك بلا مشقة - ولو بتكرار الماء عليه حتّى يصل إليه لو كان عليه جبيرة أو وضعه في الماء حتّى يصل إليه بشرط أن يكون المحل والجبيرة طاهرين أو أمكن تطهيرهما - وجب ذلك .
وإن لم يمكن - إمّا لضرر الماء أو للنجاسة وعدم إمكان التطهير أو لعدم إمكان إيصال الماء تحت الجبيرة ولا رفعها - فإن كان مكشوفاً يجب غسل أطرافه ووضع خرقة طاهرة عليه والمسح عليها ( 1 ) مع الرطوبة ، وإن أمكن المسح عليه بلا وضع خرقة تعيّن ذلك ( 2 ) إن لم يمكن غسله كما هو المفروض ، وإن لم يمكن وضع الخرقة أيضاً اقتصر
هامش
( 1 ) على الأحوط الذي ينبغي مراعاته .
( 2 ) على الأحوط .