ولو كان الشك في أثناء الصلاة وجب الاستيناف بعد الوضوء ، والأحوط الإتمام مع تلك الحالة ثمَّ الإعادة بعد الوضوء .
( 54 مسألة ) : إذا تيقّن بعد الوضوء أنّه ترك منه جزءاً أو شرطاً أو أوجد مانعاً ثمَّ تبدّل يقينه بالشكّ ، يبني على الصحّة عملًا بقاعدة الفراغ ولا يضرها اليقين بالبطلان بعد تبدّله بالشك ، ولو تيقّن بالصحّة ثمَّ شكّ فيها فأولى بجريان القاعدة .
( 55 مسألة ) : إذا علم قبل تمام المسحات أنّه ترك غسل اليد اليسرى أو شكّ في ذلك فأتى به وتمَّم الوضوء ثمَّ علم أنّه كان غسلها ، يحتمل الحكم ببطلان الوضوء من جهة كون المسحات أو بعضها بالماء الجديد ، لكن الأقوى صحته لأن الغسلة الثانية مستحبة على الأقوى حتّى في اليد اليسرى ، فهذه الغسلة كانت مأموراً بها في الواقع فهي محسوبة من الغسلة المستحبة ولا يضرها نية الوجوب ، لكن الأحوط إعادة الوضوء لاحتمال اعتبار قصد كونها ثانية في استحبابها . هذا ولو كان آتياً بالغسلة الثانية المستحبة وصارت هذه ثالثة تعيَّن البطلان لما ذكر من لزوم المسح بالماء الجديد .
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 200
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص٢٠٠