حجبه وشك في كونه موجوداً حال الوضوء أو طرأ بعده ، فإنه يبني على الصحّة ، إلّا إذا علم أنّه في حال الوضوء لم يكن ملتفتاً إليه ، فإن الأحوط ( 1 ) الإعادة حينئذ .
( 51 مسألة ) : إذا علم بوجود مانع وعلم زمان حدوثه وشكّ في أن الوضوء كان قبل حدوثه أو بعده ؟ يبني على الصحّة لقاعدة الفراغ ، إلّا إذا علم عدم الالتفات إليه حين الوضوء فالأحوط ( 2 ) الإعادة حينئذ .
( 52 مسألة ) : إذا كان محلّ وضوئه من بدنه نجساً ، فتوضأ وشكّ بعده في أنّه طهّره ثمَّ توضأ أم لا ؟ بنى على بقاء النجاسة فيجب غسله لما يأتي من الأعمال . وأمّا وضوؤه فمحكوم بالصحّة عملًا بقاعدة الفراغ ، إلّا مع علمه ( 3 ) بعدم التفاته حين الوضوء إلى الطهارة والنجاسة ، وكذا لو كان عالماً بنجاسة الماء الذي توضأ منه سابقاً على الوضوء ويشك في أنّه طهّره بالاتصال بالكر أو بالمطر أم لا ؟ فإن وضوءه محكوم بالصحّة ، والماء محكوم بالنجاسة ، ويجب عليه غسل كلّ ما لاقاه ، وكذا في الفرض الأول يجب غسل جميع ما وصل إليه الماء حين التوضؤ أو لاقى محل الوضوء مع الرطوبة .
( 53 مسألة ) : إذا شكّ بعد الصلاة في الوضوء لها وعدمه ؟ بنى على صحتها . لكنّه محكوم ببقاء حدثه فيجب عليه الوضوء للصلوات الآتية ،
هامش
( 1 ) بل الأَولى .
( 2 ) ) ( بل الأَولى .
( 3 ) ) ( على الأحوط الأَولى فيه .