تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
القيام عن محل الوضوء ، وإن كان قبل ذلك أتى به ( 1 ) إن لم تفت الموالاة ، وإلّا استأنف . ( 46 مسألة ) : لا اعتبار بشك كثير الشك ، سواء كان في الأجزاء أو في الشرائط أو الموانع . ( 47 مسألة ) : التيمّم الذي هو بدل عن الوضوء لا يلحقه حكمه في الاعتناء بالشك إذا كان في الأثناء ، وكذا الغسل والتيمّم بدله ، بل المناط فيها التجاوز عن محلّ المشكوك فيه وعدمه ، فمع التجاوز يجري قاعدة التجاوز وإن كان في الأثناء . مثلًا : إذا شكّ بعد الشروع في مسح الجبهة في أنّه ضرب بيديه على الأرض أم لا ؟ يبني على أنّه ضرب بهما ، وكذا إذا شكّ بعد الشروع في الطرف الأيمن في الغسل أنّه غسل رأسه أم لا ؟ لا يعتني به ، لكن الأحوط إلحاق المذكورات أيضاً بالوضوء . ( 48 مسألة ) : إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنّه مسح على الحائل أو مسح في موضع الغسل أو غسل في موضع المسح ، ولكن شكّ في أنّه هل كان هناك مسوغ لذلك من جبيرة أو ضرورة أو تقية أو لا ، بل فعل ذلك على غير الوجه الشرعي ؟ الظاهر الصحّة . حملًا للفعل على الصحّة لقاعدة الفراغ أو غيرها ، وكذا لو علم أنّه مسح بالماء الجديد ولم يعلم أنّه من جهة وجود المسوغ أو لا ، والأحوط الإعادة في الجميع .
هامش
( 1 ) إذا كان قد اعتقد تمام الوضوء ، ثمّ شكّ فلا تبعد الصحة .