تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
الحوض . وإن لم يمكن ردّه يمكن أن يقال بجواز التصرف فيه لأن المغصوب محسوب تالفاً ، لكنّه مشكل من دون رضا مالكه .

[ الشرط الخامس ] [ أن لا يكون ظرف ماء الوضوء من أواني الذهب أو الفضة ]

الخامس : أن لا يكون ظرف ماء الوضوء من أواني الذهب أو الفضة ، وإلا بطل ، سواء اغترف منه أو إداره على أعضائه ، وسواء انحصر فيه أم لا ، ومع الانحصار يجب أن يفرغ ماءه في ظرف آخر ويتوضأ به ، وإن لم يمكن التفريغ إلّا بالتوضّؤ يجوز ذلك ( 1 ) حيث إن التفريغ واجب ، ولو توضأ منه جهلًا أو نسياناً أو غفلة ( 2 ) صحّ ، كما في الآنية الغصبية والمشكوك كونه منهما يجوز الوضوء منه ، كما يجوز سائر استعمالاته . ( 20 مسألة ) : إذا توضّأ من آنية باعتقاد غصبيّتها أو كونها من الذهب أو الفضة ثمَّ تبيّن عدم كونها كذلك ، ففي صحّة الوضوء إشكال ولا يبعد الصحّة إذا حصل منه قصد القربة .

[ الشرط السادس ] [ ان لا يكون ماء الوضوء مستعملًا في رفع الخبث ]

السادس : ان لا يكون ماء الوضوء مستعملًا في رفع الخبث ولو كان طاهراً مثل ماء الاستنجاء مع الشرائط المتقدمة ، ولا فرق بين الوضوء الواجب والمستحب على الأقوى حتّى مثل وضوء الحائض ، وأمّا المستعمل في رفع الحدث الأصغر فلا إشكال في جواز التوضؤ منه ،
هامش
( 1 ) الظاهر عدم الجواز ، كما تقدّم منه ( قدّس سرّه ) في الأواني : المسألة 14 . ( 2 ) مع القصور فيها .
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 181 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي