تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
بل يشكل إذا أخذ الماء من ذلك الشقّ وتوضأ في مكان آخر وإن كان له أن يأخذ من أصل النهر أو القناة . . ( 10 مسألة ) : إذا غيّر مجرى نهر من غير إذن مالكه وإن لم يغصب الماء ، ففي بقاء حق الاستعمال الذي كان سابقاً من الوضوء والشرب من ذلك الماء لغير الغاصب إشكال ، وإن كان لا يبعد بقاؤه ، هذا بالنسبة إلى مكان التغيير ، وأمّا ما قبله وما بعده فلا إشكال . ( 11 مسألة ) : إذا علم أن حوض المسجد وقف على المصلّين فيه ، لا يجوز الوضوء منه بقصد الصلاة في مكان آخر . ولو توضأ بقصد الصلاة فيه ثمَّ بدا له أن يصلّي في مكان آخر أو لم يتمكن من ذلك ، فالظاهر عدم بطلان وضوئه ، بل هو معلوم في الصورة الثانية . كما أنّه يصحّ لو توضأ غفلة أو باعتقاد عدم الاشتراط ولا يجب عليه أن يصلي فيه وإن كان أحوط ، بل لا يترك في صورة التوضؤ بقصد الصلاة فيه والتمكّن منها . ( 12 مسألة ) : إذا كان الماء في الحوض وأرضه وأطرافه مباحاً لكن في بعض أطرافه نصب آجر أو حجر غصبي ، يُشكل ( 1 ) الوضوء منه مثل الآنية إذا كان طرف منها غصباً . ( 13 مسألة ) : الوضوء في المكان المباح مع كون فضائه غصبياً مشكل ، بل لا يصحّ لأن حركات يده تصرّف في مال الغير .
هامش
( 1 ) مع صدق التصرّف في المغصوب عرفاً .
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 179 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي