تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
( 14 مسألة ) : إذا كان الوضوء مستلزماً لتحريك شيء مغصوب فهو باطل ( 1 ) . ( 15 مسألة ) : الوضوء تحت الخيمة المغصوبة إن عُدّ تصرفاً فيها كما في حال الحر والبرد المحتاج إليها باطل . ( 16 مسألة ) : إذا تعدّى الماء المباح عن المكان المغصوب إلى المكان المباح لا إشكال في جواز الوضوء منه . ( 17 مسألة ) : إذا اجتمع ماء مباح كالجاري من المطر في ملك الغير إن قصد المالك تملّكه كان له ، وإلا كان باقياً على إباحته ( 2 ) ، فلو أخذه غيره وتملّكه ملك ، إلّا أنّه عصى من حيث التصرف في ملك الغير ، وكذا الحال في غير الماء من المباحات مثل الصيد وما أطارته الريح من النباتات . ( 18 مسألة ) : إذا دخل المكان الغصبي غفلة وفي حال الخروج توضأ بحيث لا ينافي فوريّته ، فالظاهر صحته لعدم حرمته حينئذ ، وكذا إذا دخل عصياناً ثمَّ تاب وخرج بقصد التخلص من الغصب ، وإن لم يتب ولم يكن بقصد التخلص ففي صحّة وضوئه حال الخروج إشكال . ( 19 مسألة ) : إذا وقع قليل من الماء المغصوب في حوض مباح ، فإن أمكن ردّه إلى مالكه وكان قابلًا لذلك لم يجز التصرف في ذلك
هامش
( 1 ) إذا عُدّ ذلك تصرّفاً في المغصوب عرفاً . ( 2 ) مشكل ، إذا عدّ عرفاً من توابع الملك .