تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
فيه صريحاً أو فحوى أو شاهد حال قطعي . ( 7 مسألة ) : يجوز الوضوء والشرب من الأنهار الكبار ( 1 ) سواء كانت قنوات أو منشقّة من شطّ وإن لم يعلم رضا المالكين ، بل وإن كان فيهم الصغار والمجانين ، نعم مع نهيهم يُشكل الجواز . وإذا غصبها غاصب أيضاً يبقى جواز التصرّف لغيره ما دامت جارية في مجراها الأول ، بل يمكن بقاؤه مطلقاً ، وأمّا للغاصب فلا يجوز وكذا لأتباعه من زوجته وأولاده وضيوفه وكل من يتصرّف فيها بتبعيّته . وكذلك الأراضي الوسيعة يجوز الوضوء فيها كغيره من بعض التصرّفات كالجلوس والنوم ونحوهما ما لم ينه المالك ولم يعلم كراهته ، بل مع الظنّ أيضاً الأحوط الترك ، ولكن في بعض أقسامها يمكن أن يقال ليس للمالك النهي أيضاً . ( 8 مسألة ) : الحياض الواقعة في المساجد والمدارس إذا لم يعلم كيفيّة وقفها : من اختصاصها بمن يصلِّي فيها أو الطلاب الساكنين فيها أو عدم اختصاصها ، لا يجوز لغيرهم الوضوء منها إلّا مع جريان العادة بوضوء كلّ من يريد مع عدم منع من أحد ، فإن ذلك يكشف عن عموم الإذن ، وكذا الحال في غير المساجد والمدارس كالخانات ونحوها . ( 9 مسألة ) : إذا شقّ نهر أو قناة من غير إذن مالكه ، لا يجوز الوضوء بالماء الذي في الشقّ ( 2 ) وإن كان المكان مباحاً أو مملوكاً له ،
هامش
( 1 ) بل والصغار أيضاً . ( 2 ) ) ( على الأحوط .