تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
أن يكون التيمّم أيضاً كذلك بأن يكون زمانه بقدر زمان الوضوء أو أكثر إذ حينئذ يتعيّن الوضوء ، ولو توضأ في الصورة الأولى بطل إن كان قصده امتثال الأمر المتعلّق به من حيث هذه الصلاة على نحو التقييد ، نعم لو توضّأ لغاية أخرى أو بقصد القربة صحّ ، وكذا لو قصد ذلك الأمر بنحو الداعي لا التقييد . ( 21 مسألة ) : في صورة كون استعمال الماء مضراً لو صبّ الماء على ذلك المحلّ الذي يتضرّر به ووقع في الضرر ثمَّ توضّأ ، صحّ إذا لم يكن الوضوء موجباً لزيادته لكنّه عصى ( 1 ) بفعله الأول .

[ الشرط التاسع ] [ المباشرة في أفعال الوضوء في حال الاختيار ]

التاسع : المباشرة في أفعال الوضوء في حال الاختيار ، فلو باشرها الغير أو أعانه في الغسل أو المسح بطل . وأمّا المقدّمات للأفعال فهي أقسام : أحدها : المقدّمات البعيدة كإتيان الماء أو تسخينه أو نحو ذلك وهذه لا مانع من تصدي الغير لها . الثاني : المقدمات القريبة مثل صبّ الماء في كفه وفي هذه يكره مباشرة الغير . الثالث : مثل صبّ الماء على أعضائه مع كونه هو المباشر لإجرائه وغسل أعضائه وفي هذه الصورة وإن كان لا يخلو تصدي الغير عن
هامش
( 1 ) فيما كان الضرر ممّا لا يجوز تحمّله .