إشكال إلّا أن الظاهر صحته .
فينحصر البطلان فيما لو باشر الغير غسله أو أعانه على المباشرة بأن يكون الإجراء والغسل منهما معاً .
( 22 مسألة ) : إذا كان الماء جارياً من ميزاب أو نحوه فجعل وجهه أو يده تحته بحيث جرى الماء عليه بقصد الوضوء صحّ ولا ينافي وجوب المباشرة ، بل يمكن أن يقال : إذا كان شخص يصب الماء من مكان عالٍ لا بقصد ( 1 ) أن يتوضأ به أحد وجعل هو يده أو وجهه تحته صحّ أيضاً ، ولا يعد هذا من إعانة الغير أيضاً .
( 23 مسألة ) : إذا لم يتمكن من المباشرة جاز أن يستنيب ، بل وجب وإن توقف على الأجرة ، فيغسل الغير أعضاءه وينوي هو الوضوء ، ولو أمكن إجراء الغير الماء بيد المنوب عنه : بأن يأخذ يده ويصب الماء فيها ويجريه بها هل يجب أم لا ؟ الأحوط ذلك وإن كان الأقوى عدم وجوبه لأن مناط المباشرة في : الإجراء ، واليد آلة ، والمفروض أن فعل الإجراء من النائب ، نعم في المسح لا بدّ من كونه بيد المنوب عنه لا النائب فيأخذ يده ويمسح بها رأسه ورجليه ، وإن لم يمكن ذلك أخذ الرطوبة التي في يده ويمسح بها ، ولو كان يقدر على المباشرة في بعض دون بعض بعّض .
هامش
( 1 ) ) ( بل حتّى مع هذا القصد .