تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
والأقوى جوازه من المستعمل في رفع الحدث الأكبر وإن كان الأحوط تركه مع وجود ماء آخر ، وأمّا المستعمل في الأغسال المندوبة فلا إشكال فيه أيضاً . والمراد من المستعمل في رفع الأكبر هو الماء الجاري على البدن للاغتسال إذا اجتمع في مكان ، وأمّا ما ينصب من اليد أو الظرف حين الاغتراف أو حين إرادة الإجراء على البدن من دون أن يصل إلى البدن فليس من المستعمل ، وكذا ما يبقى في الإناء وكذا القطرات الواقعة في الإناء ولو من البدن ، ولو توضأ من المستعمل في الخبث جهلًا أو نسياناً بطل ، ولو توضأ من المستعمل في رفع الأكبر احتاط ( 1 ) بالإعادة .

[ الشرط السابع ] [ أن لا يكون مانع من استعمال الماء من مرض أو خوف عطش ]

السابع : أن لا يكون مانع من استعمال الماء من مرض أو خوف عطش أو نحو ذلك ، وإلّا فهو مأمور بالتيمم ولو توضأ والحال هذه بطل ، ولو كان جاهلًا بالضرر صحّ وإن كان متحققاً في الواقع ، والأحوط الإعادة أو التيمم .

[ الشرط الثامن ] [ أن يكون الوقت واسعاً للوضوء والصلاة ]

الثامن : أن يكون الوقت واسعاً للوضوء والصلاة بحيث لم يلزم من التوضؤ وقوع صلاته ولو ركعة منها خارج الوقت ، وإلا وجب التيمّم . إلّا
هامش
( 1 ) استحباباً .
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 182 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي