تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
( 44 مسألة ) : يجب الابتداء في الغسل بالأعلى ، لكن لا يجب الصبّ على الأعلى ، فلو صبّ على الأسفل وغسل من الأعلى بإعانة اليد صح . ( 45 مسألة ) : الإسراف في ماء الوضوء مكروه ( 1 ) ، لكن الإسباغ مستحب ، وقد مر أنّه يستحب أن يكون ماء الوضوء بمقدار مدّ ، والظاهر أن ذلك لتمام ما يصرف فيه من أفعاله ومقدماته من المضمضة والاستنشاق وغسل اليدين . ( 46 مسألة ) : يجوز الوضوء برمس الأعضاء كما مر ، ويجوز برمس أحدها وإتيان البقية على المتعارف ، بل يجوز التبعيض في غسل عضو واحد مع مراعاة الشروط المتقدمة من البدأة بالأعلى وعدم كون المسح بماء جديد وغيرهما . ( 47 مسألة ) : يشكل صحّة وضوء الوسواسيّ ( 2 ) إذا زاد في غسل اليسرى من اليدين في الماء : من جهة لزوم المسح بالماء الجديد في بعض الأوقات ، بل إن قلنا بلزوم كون المسح ببلة الكف دون رطوبة سائر الأعضاء يجيء الإشكال في مبالغته في إمرار اليد ، لأنه يوجب مزج رطوبة الكف برطوبة الذراع .
هامش
( 1 ) والأحوط الترك . ( 2 ) ونحوه كثير الشك مع اعتنائه بشكه .
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 173 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي